المادة 34 اولا – تشكل دائرة باسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون اداريا وفنيا وترتبط بدائرة المستشار القانوني العام .
ثانيا – يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية .
ثالثا – يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى المحكمة معززة بمطالعة .
رابعا – يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون .