المادة 28 اولا – تجري المحاكمة في الدعوة الموجزة من اقرب ضابط تاديب اقدم ممنوح سلطات جزائية .
ثانيا – للقائد الاعلى تبليغ ضابط التاديب الاقدم الذي يكون تحت امرته امر وحدة المتهم اجراء المحاكمة الموجزة مباشرة في احدى الحالات الاتية :
ا – اذا وقعت الجريمة علنا .
ب – اذا انطوت الجريمة على اهانة للآمر العسكري .
ج – اذا وقع الفعل من عدة اشخاص ينتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرته .
د – اذا علم آمر الوحدة الادنى بالفعل ولم يقم بتبليغ ضابط التاديب لمحاكمة المتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
هـ – اذا لم يوجد ضابط تاديب قريب ذو سلطة جزائية بالقرب من وحدة المتهم المطلوب محاكمته .