المادة 23 اولا – مع مراعاة احكام المادة ( 20 ) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث ايام اذا كان ضابطا ولمدة لا تزيد على ( 7 ) سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لا تزيد على ( 10 ) ايام اذا كان جنديا ويجب المباشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيف .
ثانيا – اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او باحالته الى المحكمة العسكرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر تمديد التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة .
ثالثا – اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الادلة ، فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما اذا كانت هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف .