المادة 36 يشترط فيمن يعين مستشارا قانونيا عاما في وزارة الدفاع ما ياتي :
اولا – ان لا يقل عمره عن ( 45 ) خمس واربعين سنة .
ثانيا – ان تكون لديه خدمة او ممارسة قانونية او قضائية في المحاكم او الدوائر القانونية في الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او كلاهما مدة لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة .