المادة 40

شناسه ماده: 43956

شماره ماده: 2471

المادة 40 اولا – للقائد العام للقوات المسلحة والوزير او رئيس اركان الجيش او من يخوله اي منهما احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا راى ان الادلة كافية لادانته عن التهمة المنسوبة اليه . ثانيا – لقائد الفيلق ولقائد الفرقة او من هو بمنصبيهما ، او من يخوله اي منهما احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة لمحاكمته ، اذا راى ان الادلة كافية لادانته عن التهمة المنسوبة اليه . ثالثا – يعد قادة القيادات آمري احالة للمحاكم العسكرية القريبة من وحدة العسكري او من يخوله وزير الدفاع . رابعا – ترفق بالقضية الاوراق الاتية : ا – امر الاحالة الى المحكمة العسكرية ويجب ان يتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة العسكرية واسماء عضويها والمدعي العام العسكري . ب – الاوراق التحقيقية الواردة من دوائر الشرطة او الجهات التحقيقية الاخرى . ج – جدول ضبط للمتهم وكنيته ان كان جنديا او ضابط صف او نائب ضابط وخط خدمته اذا كان ضابط . د – قائمة ذمم المتهم المتضمنة بيانا مفصلا عن ديون الحكومة المترتبة عليها . هـ – ورقة الاتهام التي يجب ان تدرج فيها الجريمة المسندة الى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على ان تكون موقعة من آمر الاحالة او من يخوله . و – جميع الادلة التحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها . خامسا – تعطى نسخة من الاوراق التحقيقية الى وحدة المتهم للاطلاع عليها وتزويده بنسخة منها .