قرار رقم (10) لسنة 2025 الخاص بالتصديق على مدونة الاحكام الش
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 الزواج: هو عقد بين الرجل والمرأة تتحقق به علاقة خاصة بينهما يّحل بسببها كل منهما على اﻵخر.
المادة 2
المادة 2 يشترط في عقد الزواج: أولاً: الايجاب والقبول اللفظيان، فلا تكفي الكتابة ولا الاشارة المفهمة من غير الاخرس ومن بحكمه. ثانياً: الموالاة بين الايجاب والقبول، بمعنى أن لا يقع بينهما فصل طويل عرفاً. ثالثاً: تطابق الايجاب والقبول في متعلقات العقد من المهر والشروط ونحوها، فإذا اختلفا لم يصح. رابعاً: أن يكون العاقد المجري للصيغة قاصداً لانشاء معناها حقيقة، فلا عبرة بعقد الهازل والساهي ونحوهما ممن لا قصد له معتد به. خامساً: أن يكون العاقد عاقلا بالغاً. سادساً: التنجيز، فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول لم يصّح. سابعاً: رضا الزوجين واقعاً، فلو أكره أحدهما أو كلاهما على الزواج لم يصح، ويقصد بالاكراه ما نصت عليهالمادة (113)، ولو تظاهر بالكراهة مع حصول الرضا القلبي صّح. ثامناً: تعيين الزوجين على وجه يمتاز كل منهما عن الاخرين بالاسم أو الوصف أو الاشارة.
المادة 4
المادة 4 لا يصّح العقد الصادر من الوكيل على خلاف ما عيّنه الموّكل ـ من أّي جهة كان ـ الا مع اجازة الموكل لاحقاً. وهكذا كل عقد صادر من غير الوكيل ومن بحكمه ـ المسمى بالفضولي ـ فإنه يصّح بالاجازة.
المادة 5
المادة 5 يكفي في صورة العقد بعد تعيين المهر أن تقول الزوجة للزوج: (زوجتك نفسي على المهر المعلوم)، فيقول الزوج: (قبلت التزويج). وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: (زوجتك موكلتي فلانة على المهر المعلوم)، فيقول الزوج: (قبلت التزويج). وإذا كان الزوج قد وكل وكيلاً قالت الزوجة لوكيل الزوج: (زوجت موكلك فلاناً نفسي على المهر المعلوم)، فيقول الوكيل: (قبلت التزويج لموكلي فلان). وإذا كان كلمن الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: (زوجت موكلك فلاناً موكلتي فلانة على المهر المعلوم)، فيقول وكيل الزوج: (قبلت التزويج لموكلي فلان).
المادة 6
المادة 6 يجوز أن يُشترط في عقد الزواج كّل فعل أو ترك مشروع، ويجب على المشروط عليه الوفاء به، ولكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار - أي حق الفسخ - للمشروط له، ولكن يجوز له اللجوء الى القضاء لاجبار المتخلّف على الوفاء به.
المادة 7
المادة 7 لا يصّح اشتراط الخيار في عقد الزواج مطلقاً- ولكن إذا اشترط فيه وجود صفة كمال - كالبكارة في المرأة - أو الخلو من عيب - كالاصابة بمرض مزمن - ثم ظهر التخلف عنه يجوز للطرف الاخر فسخ العقد.
المادة 8
المادة 8 اوﻻً: يجوز أن تشترط المرأة أن تكون هي - مثلا - وكيلة عن الزوج في طﻼق نفسها مطلقاً أو في حاﻻت معينة كتعسر الحياة الزوجية بينهما نهائياً بتشخيص قاضي محكمة اﻷحوال الشخصية مثلا، أو وجود بعض العيوب في الزوج غير ما يثبت به لها حق الفسخ وفقاً لما نصت عليهالمادة (58) من هذه المدونة، أو عند فقد الزوج وعدم العثور على أثر منه بالرغم من الفحص عنه ستة أشهر مثلا، أو مع إدمانه للمواد المخدرة وعدم إقلاعه عنها. وإذا كانت الوكالة في ضمن عقد الزواج أو في عقد ﻻزم آخر لم يكن للزوج عزلها عن الوكالة مطلقاً. ثانياً: إذا اشترطت المرأة الوكالة عن الزوج في الطﻼق ولم يتم التصريح فيهابكونه أعم من الطﻼق خلعاً - أي الطﻼق بفداء - لم يكن لها اﻻ إيقاع الطﻼق غير الخلعي، ويقع هذا الطلاق رجعياً أو بائناً حسب اختلاف الحاﻻت وإذا وقع رجعياً ورجع الزوج في أثناء العدة فليس لها أن تطلق نفسها مرة أخرى اﻻ إذا كانت الوكالة ظاهرة في الشمول لذلك، أي بأن تكون وكيلً في ايقاع الطﻼق كلما رجع اليها الزوج في عدتها، ويكون الطلاق الثالث بائنابل تحرم المرأة عليه على التفصيل الوارد في المادة (136). ثالثاً: إذا اشترطت المرأة الوكالة عن الزوج في الطﻼق مع التصريح بأن لها إيقاعه خلعا عند توفر شروطه - ومنها كراهة الزوجة للزوج كراهة شديدة بحيث يحملها على تهديده بعدم أداء حقوقه الزوجية - يكون مقتضى وكالتها في هذا النحو من الطلاق أن تكون وكيلةً أيضاً عن الزوج في قبول الفداء بعد بذلها له، ثم تطلق نفسها على ما بذلت، ويقع الطلاق بائناً وفقاً لما نصت عليهالمادة (130).
المادة 9
المادة 9 يجوز للمرأة أن تشترط على الرجل في عقد الزواج أن ﻻ يتزوج عليها وإن سمح القانون له بذلك، فيجب عليه الوفاء لها بهذا الشرط، ولكن لو خالف وتزوج بأخرى لم يبطل وإن كان آثماً شرعاً. وكذلك إذا اشترطت عليه ان ﻻيطلقها اﻻ بموافقتها فإنه يصّح الشرط ويلزمه الوفاء لها به، ولكن لو طلقها بدون موافقتها صّح وإن كان آثماً شرعاً.
المادة 10
المادة 10 إذا اشترطت عليه ان يسكنها في بلدها أو في بلد معيّن غيره او في منزل مستقل صح الشرط ويلزمه الوفاء لها به ما لم تسقطه، ولو خالف الشرط أثم و لكن ﻻ يثبت لها الخيار- أي حق فسخ العقد - بذلك. و يجوز لها الرجوع الى القضاء ﻹجبار الزوج على الوفاء به، كما يجوز لها عدم السكنى في غير ما اشترطته وﻻ تعّد ناشزة بذلك.
المادة 11
المادة 11 إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امراة زوجة رجل فصدقها يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق وكون الحق ﻻ يعدوهما.
المادة 12
المادة 12 ليس للاب والجد للاب وﻻ لغيرهما الوﻻية في تزويج اﻻبن البالغ الرشيد، فلو تزوج من دون موافقة أبيه وﻻ جّده ﻷبيه صّح.
المادة 13
المادة 13 ﻻ ولاية للاب والجد للاب وﻻ لغيرهما في تزويج البنت البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً، وأما إذا كانت باكرة - وهي التي لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها زوجها ثم انفصلت عن -فالولاية في تزويجها مشتركة بينها وبين أبيها أو جدها للاب، فلا يصح تزويجها اﻻ بموافقتها وموافقة اﻷب أو الجد للاب. مع فقدهما فأمرها بيدها، وليس ﻷي من أقربائها وﻻية عليها في ذلك.
المادة 14
المادة 14 إذا تشاّح اﻷب والجّد للاب في تزويج البالغة الرشيدة الباكرة، فاختار كل منهما شخصاً لتزويجها وهي موافقة على كل منهما يقّدم اختيار الجّد.
المادة 15
المادة 15 تسقط وﻻية اﻷب والجّد للاب في تزويج الباكرة الرشيدة وتكون الولاية لنفسها في الحاﻻت اﻵتية: اوﻻً: إذا منعاها من الزواج بُكْفئِها شرعاً وعرفاً خلافاً لمصلحتها. ثانياً: إذا اعتزﻻ التدّخل في أمر زواجها مطلقاً. ثالثاً: إذا سقطا عن أهليّة الوﻻية لفقد العقل أو لنحو ذلك. رابعاً: إذا كانا غائبين غيبة منقطعة، فلا تتمّكن من اﻻتصال بأحدهما مع حاجتها الملحة للزواج.
المادة 16
المادة 16 من بلغ عاقلا و لكن لم يكن رشيداً - أي ﻻ يميز ما فيه الصلاح عما عداه - ولو في أمور الزواج كاختيار الزوجة وتعيين المهر وتحديد الشروط، فلا بد من أن يستأذن أباه أو جده ﻷبيه إذا أراد الزواج، فلا يصح من دون إذن أحدهما.
المادة 17
المادة 17 يشترط في وﻻية اﻷولياء العقل، و الرشد - بمعنى تمييز ما فيه صلاح المولّى عليه عن غيره - كما يشترط اﻹسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً.
المادة 18
المادة 18 ﻻ يشترط في جواز تزويج اﻻب و الجد للاب الولد غير الرشيد وجود مصلحةمعينة له في ذلك، بل يكفي عدم المفسدة.
المادة 19
المادة 19 أسباب التحريم هي اﻷمور التي ﻻ يصح في حال وجودها زواج الرجل بالمرأة وهي:
المادة 20
المادة 20 ﻻ يصح بالنسب زواج الرجل بعدة نساء مؤبداً: اوﻻً: اﻻُم والجدة سواء كانت للاب أو للام. ثانياً: البنت والحفيدة ولو بوسائط، كبنت البنت وبنت اﻻبن وبنات أوﻻدهما. ثالثاً: اﻻُخت ﻷب كانت أو ﻷم أو لهما. رابعاً: بنات اﻷخ واﻻُخت وحفيداتهما ولو بوسائط. خامساً: العمة ولو مع الواسطة، كعمة اﻷبوين والجدين وهكذا. سادساً: الخالة ولو مع الواسطة، كخالة اﻷبوين والجدين وهكذا.