المادة 8
اوﻻً: يجوز أن تشترط المرأة أن تكون هي - مثلا - وكيلة عن الزوج في طﻼق نفسها مطلقاً أو في حاﻻت معينة كتعسر الحياة الزوجية بينهما نهائياً بتشخيص قاضي محكمة اﻷحوال الشخصية مثلا، أو وجود بعض العيوب في الزوج غير ما يثبت به لها حق الفسخ وفقاً لما نصت عليهالمادة (58) من هذه المدونة، أو عند فقد الزوج وعدم العثور على أثر منه بالرغم من الفحص عنه ستة أشهر مثلا، أو مع إدمانه للمواد المخدرة وعدم إقلاعه عنها. وإذا كانت الوكالة في ضمن عقد الزواج أو في عقد ﻻزم آخر لم يكن للزوج عزلها عن الوكالة مطلقاً.
ثانياً: إذا اشترطت المرأة الوكالة عن الزوج في الطﻼق ولم يتم التصريح فيهابكونه أعم من الطﻼق خلعاً - أي الطﻼق بفداء - لم يكن لها اﻻ إيقاع الطﻼق غير الخلعي، ويقع هذا الطلاق رجعياً أو بائناً حسب اختلاف الحاﻻت وإذا وقع رجعياً ورجع الزوج في أثناء العدة فليس لها أن تطلق نفسها مرة أخرى اﻻ إذا كانت الوكالة ظاهرة في الشمول لذلك، أي بأن تكون وكيلً في ايقاع الطﻼق كلما رجع اليها الزوج في عدتها، ويكون الطلاق الثالث بائنابل تحرم المرأة عليه على التفصيل الوارد في المادة (136).
ثالثاً: إذا اشترطت المرأة الوكالة عن الزوج في الطﻼق مع التصريح بأن لها إيقاعه خلعا عند توفر شروطه - ومنها كراهة الزوجة للزوج كراهة شديدة بحيث يحملها على تهديده بعدم أداء حقوقه الزوجية - يكون مقتضى وكالتها في هذا النحو من الطلاق أن تكون وكيلةً أيضاً عن الزوج في قبول الفداء بعد بذلها له، ثم تطلق نفسها على ما بذلت، ويقع الطلاق بائناً وفقاً لما نصت عليهالمادة (130).