المادة 11

شناسه ماده: 49333

شماره ماده: 1621

المادة 11 إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امراة زوجة رجل فصدقها يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق وكون الحق ﻻ يعدوهما.