المادة 2
يشترط في عقد الزواج:
أولاً: الايجاب والقبول اللفظيان، فلا تكفي الكتابة ولا الاشارة المفهمة من غير الاخرس ومن بحكمه.
ثانياً: الموالاة بين الايجاب والقبول، بمعنى أن لا يقع بينهما فصل طويل عرفاً.
ثالثاً: تطابق الايجاب والقبول في متعلقات العقد من المهر والشروط ونحوها،
فإذا اختلفا لم يصح.
رابعاً: أن يكون العاقد المجري للصيغة قاصداً لانشاء معناها حقيقة، فلا عبرة بعقد الهازل والساهي ونحوهما ممن لا قصد له معتد به.
خامساً: أن يكون العاقد عاقلا بالغاً.
سادساً: التنجيز، فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول لم يصّح.
سابعاً: رضا الزوجين واقعاً، فلو أكره أحدهما أو كلاهما على الزواج لم يصح، ويقصد بالاكراه ما نصت عليهالمادة (113)، ولو تظاهر بالكراهة مع حصول الرضا القلبي صّح.
ثامناً: تعيين الزوجين على وجه يمتاز كل منهما عن الاخرين بالاسم أو الوصف أو الاشارة.