المادة 18

شناسه ماده: 49340

شماره ماده: 1621

المادة 18 ﻻ يشترط في جواز تزويج اﻻب و الجد للاب الولد غير الرشيد وجود مصلحةمعينة له في ذلك، بل يكفي عدم المفسدة.