المادة 12

شناسه ماده: 49334

شماره ماده: 1621

المادة 12 ليس للاب والجد للاب وﻻ لغيرهما الوﻻية في تزويج اﻻبن البالغ الرشيد، فلو تزوج من دون موافقة أبيه وﻻ جّده ﻷبيه صّح.