المادة 13
ﻻ ولاية للاب والجد للاب وﻻ لغيرهما في تزويج البنت البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً، وأما إذا كانت باكرة - وهي التي لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها زوجها ثم انفصلت عن -فالولاية في تزويجها مشتركة بينها وبين أبيها أو جدها للاب، فلا يصح تزويجها اﻻ بموافقتها وموافقة اﻷب أو الجد للاب. مع فقدهما فأمرها بيدها، وليس ﻷي من أقربائها وﻻية عليها في ذلك.