المادة 15
تسقط وﻻية اﻷب والجّد للاب في تزويج الباكرة الرشيدة وتكون الولاية لنفسها في الحاﻻت اﻵتية:
اوﻻً: إذا منعاها من الزواج بُكْفئِها شرعاً وعرفاً خلافاً لمصلحتها.
ثانياً: إذا اعتزﻻ التدّخل في أمر زواجها مطلقاً.
ثالثاً: إذا سقطا عن أهليّة الوﻻية لفقد العقل أو لنحو ذلك.
رابعاً: إذا كانا غائبين غيبة منقطعة، فلا تتمّكن من اﻻتصال بأحدهما مع حاجتها الملحة للزواج.