المادة 15

شناسه ماده: 49337

شماره ماده: 1621

المادة 15 تسقط وﻻية اﻷب والجّد للاب في تزويج الباكرة الرشيدة وتكون الولاية لنفسها في الحاﻻت اﻵتية: اوﻻً: إذا منعاها من الزواج بُكْفئِها شرعاً وعرفاً خلافاً لمصلحتها. ثانياً: إذا اعتزﻻ التدّخل في أمر زواجها مطلقاً. ثالثاً: إذا سقطا عن أهليّة الوﻻية لفقد العقل أو لنحو ذلك. رابعاً: إذا كانا غائبين غيبة منقطعة، فلا تتمّكن من اﻻتصال بأحدهما مع حاجتها الملحة للزواج.