المادة 20
ﻻ يصح بالنسب زواج الرجل بعدة نساء مؤبداً:
اوﻻً: اﻻُم والجدة سواء كانت للاب أو للام.
ثانياً: البنت والحفيدة ولو بوسائط، كبنت البنت وبنت اﻻبن وبنات أوﻻدهما.
ثالثاً: اﻻُخت ﻷب كانت أو ﻷم أو لهما.
رابعاً: بنات اﻷخ واﻻُخت وحفيداتهما ولو بوسائط.
خامساً: العمة ولو مع الواسطة، كعمة اﻷبوين والجدين وهكذا.
سادساً: الخالة ولو مع الواسطة، كخالة اﻷبوين والجدين وهكذا.