المادة 10
إذا اشترطت عليه ان يسكنها في بلدها أو في بلد معيّن غيره او في منزل مستقل صح الشرط ويلزمه الوفاء لها به ما لم تسقطه، ولو خالف الشرط أثم و لكن ﻻ يثبت لها الخيار- أي حق فسخ العقد - بذلك. و يجوز لها الرجوع الى القضاء ﻹجبار الزوج على الوفاء به، كما يجوز لها عدم السكنى في غير ما اشترطته وﻻ تعّد ناشزة بذلك.