المادة 4

شناسه ماده: 49326

شماره ماده: 1621

المادة 4 لا يصّح العقد الصادر من الوكيل على خلاف ما عيّنه الموّكل ـ من أّي جهة كان ـ الا مع اجازة الموكل لاحقاً. وهكذا كل عقد صادر من غير الوكيل ومن بحكمه ـ المسمى بالفضولي ـ فإنه يصّح بالاجازة.