المادة 9

شناسه ماده: 49331

شماره ماده: 1621

المادة 9 يجوز للمرأة أن تشترط على الرجل في عقد الزواج أن ﻻ يتزوج عليها وإن سمح القانون له بذلك، فيجب عليه الوفاء لها بهذا الشرط، ولكن لو خالف وتزوج بأخرى لم يبطل وإن كان آثماً شرعاً. وكذلك إذا اشترطت عليه ان ﻻيطلقها اﻻ بموافقتها فإنه يصّح الشرط ويلزمه الوفاء لها به، ولكن لو طلقها بدون موافقتها صّح وإن كان آثماً شرعاً.