قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ - قانون ar-IQ | متن کامل و

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة الزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة الزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة المحكمة من التشريع عند تطبيقه.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع فيه.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة القضاء ساحة للعدل ولاحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عليهم الالتزام باحكام القانون وبمبدا حسن النية في تقديم الادلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة.

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 الاصل براءة الذمة.

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – البينة على من ادعى واليمين على من انكر. ثانيا – المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر، والمنكر هو من يتمسك بابقاء الاصل.

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ، ومع ذلك فله ان ياخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة للقاضي ان يامر ايا من الخصوم بتقديم دليل الاثبات الذي يكون بحوزته، فان امتنع عن تقديمه جاز اعتباره امتناعه حجة عليه.

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب ان تكون الواقعة المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها.

المادة 11

متن ماده:

المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة يسري هذا القانون على : اولا – القضايا المدنية والتجارية. ثانيا – المسائل المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية. ثالثا – المسائل غير المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون.

المادة 12

متن ماده:

المادة 12 تسري في شان الادلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل او في الوقت الذي يستطاع او ينبغي فيه اعداده.

المادة 13

متن ماده:

المادة 13 اولا – يسري في شان ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تطبق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه ايسر من الدليل الذي يشترطه القانون الاجنبي. ثانيا – يسري في شان اجراءات الاثبات قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى.

المادة 14

متن ماده:

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة يدعى الخصم لحضور اجراءات الاثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور.

المادة 15

متن ماده:

المادة 15 اولا – اذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه، او لحلف اليمين، او يمنع حضور الشاهد لسماح شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل اليه، او تندب احد قضاتها للانتقال الى مكانه، او ان تنيب المحكمة التي يقيم الخصم او الشاهد او المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك. ثانيا – تتبع الاحكام المتقدمة in الكشف على الاموال التي تقع خارج دائرة المحكمة من قبل المحكمة ذاتها، او بواسطة خبير. ثالثا – ينظم محضر بالاجراءات المتبعة.

المادة 16

متن ماده:

المادة 16 اولا – يجوز للمحكمة ان تطلب بواسطة وزارة الخارجية من القنصل العراقي او من يقوم مقامه استجواب الخصم او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد اذا كان عراقيا مقيما في الخارج. ثانيا – في البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي او من ينوب عنه، تتم الاجراءات المبينة في الفقرة اولا طبقا لاحكام معاهدة التعاون القضائي بين الجمهورية العراقية وذلك البلد. ثالثا – اذا لم توجد معاهدة من هذا القبيل فتتم الاجراءات على اساس المعاملة بالمثل فان تعذر ذلك يصار الى مفاتحة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص بالطرق الدبلوماسية. رابعا – تتم الاجراءات المبينة in الفقرة اولا بالنسبة للاجنبي طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة. خامسا – على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت في البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الاسئلة التي توجه الى الشاهد، على ان يكون ذلك باللغة العربية وبلغة البلد المرسل اليه. سادسا – في حالة ترتب مصاريف معينة على تنفيذ تلك الاجراءات في البلد المعني، تلتزم محكمة الموضوع بدفعها والرجوع بها على الخصم الذي تمت تلك الاجراءات لمصلحته.

المادة 17

متن ماده:

المادة 17 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الخصم، اتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات تراه لازما لكشف الحقيقة. ثانيا – للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة. ثالثا – للمحكمة الا تاخذ بنتيجة اي اجراء من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها.

المادة 18

متن ماده:

المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز ان يثبت بجميع طرق الاثبات ما كان يجب اثباته بالكتابة في الحالتين : اولا – اذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لارادة صاحبه فيه. ثانيا – اذا وجد مانع مادي او ادبي حال دون الحصول على دليل كتابي.

المادة 19

متن ماده:

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة وجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.

المادة 20

متن ماده:

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز للخصم سحب السند الذي قدمه الى المحكمة الا بموافقتها، وفي هذه الحالة يتعين حفظ صورة مصدقة منه في اضبارة الدعوى وفي كل الاحوال لا يجوز سحب السند اذا كان مؤثرا في حسم الدعوى الا بعد صدور حكم بات او قرار بالابطال فيها.