المادة 17
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الخصم، اتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات تراه لازما لكشف الحقيقة.
ثانيا – للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة.
ثالثا – للمحكمة الا تاخذ بنتيجة اي اجراء من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها.