المادة 19

شناسه ماده: 37312

شماره ماده: 1860

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة وجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.