المادة 13
اولا – يسري في شان ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تطبق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه ايسر من الدليل الذي يشترطه القانون الاجنبي.
ثانيا – يسري في شان اجراءات الاثبات قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى.