المادة 20
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يجوز للخصم سحب السند الذي قدمه الى المحكمة الا بموافقتها، وفي هذه الحالة يتعين حفظ صورة مصدقة منه في اضبارة الدعوى وفي كل الاحوال لا يجوز سحب السند اذا كان مؤثرا في حسم الدعوى الا بعد صدور حكم بات او قرار بالابطال فيها.