المادة 14

شناسه ماده: 37307

شماره ماده: 1860

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة يدعى الخصم لحضور اجراءات الاثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور.