المادة 18

شناسه ماده: 37311

شماره ماده: 1860

المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز ان يثبت بجميع طرق الاثبات ما كان يجب اثباته بالكتابة في الحالتين : اولا – اذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لارادة صاحبه فيه. ثانيا – اذا وجد مانع مادي او ادبي حال دون الحصول على دليل كتابي.