المادة 9

شناسه ماده: 37302

شماره ماده: 1860

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة للقاضي ان يامر ايا من الخصوم بتقديم دليل الاثبات الذي يكون بحوزته، فان امتنع عن تقديمه جاز اعتباره امتناعه حجة عليه.