المادة 15
اولا – اذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه، او لحلف اليمين، او يمنع حضور الشاهد لسماح شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل اليه، او تندب احد قضاتها للانتقال الى مكانه، او ان تنيب المحكمة التي يقيم الخصم او الشاهد او المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك.
ثانيا – تتبع الاحكام المتقدمة in الكشف على الاموال التي تقع خارج دائرة المحكمة من قبل المحكمة ذاتها، او بواسطة خبير.
ثالثا – ينظم محضر بالاجراءات المتبعة.