المادة 7

شناسه ماده: 37300

شماره ماده: 1860

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – البينة على من ادعى واليمين على من انكر. ثانيا – المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر، والمنكر هو من يتمسك بابقاء الاصل.