المادة 4

شناسه ماده: 37297

شماره ماده: 1860

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع فيه.