المادة 11
الاحكام المرتبطة بالمادة
يسري هذا القانون على :
اولا – القضايا المدنية والتجارية.
ثانيا – المسائل المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية.
ثالثا – المسائل غير المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون.