قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦ -
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تسري احكام هذا القانون العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 وعلى اسرى الحرب .
المادة 2
المادة 2 تشكل بموجب احكام هذا القانون المحاكم العسكرية الاتية :- اولا-محكمة آمر الضبط . ثانيا- المحكمة العسكرية . ثالثا-محكمة التمييز العسكرية .
المادة 3
المادة 3 المحاكمات العسكرية نوعان هما : اولا- المحاكمات الموجزة وهي التي تجري امام امر الضبط لاصدار الحكم على من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية . ثانيا- المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية .
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة . أ- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للافراد . ب- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري اخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية او السلطات العسكرية المختصة ايداعها الى المحاكم المدنية للبت فيها . ثانيا- تختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الاتيتين : أ-اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني . ب-اذا قررت السلطة العسكرية ايداع القضية الى محكمة مدنية ان كانت متعلقة بحقوق مدنيين . ثالثا – تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري .
المادة 5
المادة 5 المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .
المادة 6
المادة 6 اولا- على كل عسكري ان يخبر امره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة امره مشتبه بهاعلم بها او اطلع عليها وعلى هذا الامر تقديم الاخبار الى امر الوحدة ذات العلاقة. ثانيا- لكل من يدعي ضررا من وقوع جريمة ان يرفع قضيته الى امره وعلى الامراجراء ما يقتضي طبق القانون . ثالثا- على كل سلطة غير عسكرية الحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ان تخبر فورا اقرب سلطة عسكرية عليها .
المادة 7
المادة 7 للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله ان يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءا على امر صادر اليه من مرجعه الاعلى وعندئذ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 8
المادة 8 اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت امرته او وجد ان هنالك امورا تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ما يأتي : اولا- يتولى التحقيق بنفسه . ثانيا- او يعين ضابطا للقيام بالتحقيق . ثالثا- تو يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي .
المادة 9
المادة 9 اولا- يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقيا من ثلاثة ضباط في الاقل يكون رئيسه واحد اعضائه من الضباط الحقوقيين او مشاور قانوني للتحقيق في القضايا التي يحيل فيها الوزير او من يخوله وبعد انتهاء التحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى الدائرة القانونية لتدقيقها وارسالها الى آمر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها مجددا او لاكمال النواقص التحقيقية فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشأنها ويكون رأي الدائرة القانونية ملزما . ثانيا-لامر الوحدة ان يصدر امر تشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدته لاجل مساعدته في التحقيق ويكون اقدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتب يكون الضابط الحربي رئيسا .
المادة 10
المادة 10 اولا- على المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق او الامر القائم بالتحقيق حالما يصلح الامر الصادر بالتحقيق ان بالقضية يذهب الى محل وقوعها اذا لزم الامر ويفتح محضرا ويدون الاجراءات التي اتخذها . ثانيا- تسمع اقوال كل من المدعي والمدعى بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعضهم بالبعض الاخر عند الحاجة واعادة استجوابهم وتدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت اقواله واذا لم يكن قادرا على التوقيع فتؤخذ بصمة ابهامه الايسر واذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر . ثالثا- للمتهم اذا كان حاضرا ان يناقش أي شاهد من شهود الاثبات وان يطلب سماع أي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق ان يقرر اجابة الطلب او رفضه على ان يدون ذلك في المحضر . رابعا- اذا ظهر للمجلس او بالقائم بالتحقيق ان الواقعة لاتعد جريمة او انه لاوجه للاتهام امام تحقق المسؤولية او لعدم وجود ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام او لتحقق المسؤولية فله ان يقرر غلق القضية والافراج عن المتهم فورا ان كان موقوفا ويرفع الاوراق التحقيقية الى الآمر اما اذا ظهر ان الواقعة تعد جريمة ووجد ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام فيقرر اسناد التهمة اليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الاوراق الاوراق الى الآمر . خامسا- للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي ان يأمر بتوقيف المتهم اذا ما رأى ما يدعو الى ذلك على ان يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى ان يرعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون . سادسا- بناء على توصية من الجهة الحسابية المختصة للمجلس التحقيقي وآمر الاحالة او من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خمس الراتب والمخصصات للعسكري . سابعا-يمارس آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات والصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في الجرائم التي يتم التحقيق فيها عدا الصلاحيات الاحالة الى المحكمة المختصة . ثامنا – للمتضرر الطعن بقرار المجلس التحقيقي امام المحكمة العسكرية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا .
المادة 11
المادة 11 اولا- للمحكمة او المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق او آمر الوحدة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او أي ذي علاقة بالدعوى او القضية الجاري التحقيق فيها ، على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيها الجهة التي اصدرتها والاسم الثلاثي المكلف بالحضور وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية ، اما اذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتم ذلك باصدار ورقة تكليف بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل اقامته او عمله . ثانيا- يفهم العسكري المكلف بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الثانية ويؤشر على اصل الورقة حصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ ، واذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف بالحضور او كان غيرقادر على التوقيع لاي سبب كان فعلى القائم بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين او آمر الوحدة ويترك له النسخة الثانية بعد شرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين او الآمر . ثالثا-اذا تأكد لدى سلطة التحقيق ان الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فله ارسال احد الاعضاء اليه لتدوين افادته متى رأت ان الاحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة الشاهد . رابعا- اذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز ان تسمع افادته بطريق الانابة من محكمة التحقيق لذلك المحل ان كان غير عسكري او من المحكمة العسكرية او وجدت والا فمن آمر الوحدة التي ينتسب اليها الشاهد ان كان عسكريا وعندئذ عليها ان تحدد الامور المطلوب القيام بها والوقائع التي يلزم تدوين افادة الشاهد بشأنها . خامسا-لسلطة التحقيق احالة من تخلف عن الحضور من غير العسكريين بدون عذر غير مشروع الى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
المادة 12
المادة 12 لامر الوحدة او ضابط التحقيق او المجلس التحقيقي عند علمه بحدوث موت فجائي او فاة مشتبه بها ان يطلب من الطبابة العدلية تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة وله اذا اقتضى الحال ان يطلب من قاضي التحقيق المختص الاذن بفتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور ذوي المتوفى لمعرفة سبب الوفاة .
المادة 13
المادة 13 يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق احدى الحالات الاتية : اولا-فقدان او تلف او حضور ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة ان تكون : أ- قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الوحدة في التضمين . ب- جريمة ناتجة عن اهمال جسيم . ج- الجريمة التي وقعت على سلاح او عتاد او عجلات او أي جزء منها نتيجة الاهمال الجسيم او المتعمد . ثانيا – حصول نقص في حساب الصندوق . ثالثا- فقدان او نفوق او اتلاف حيوان في وقت السلم . رابعا- اختلاس او سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية او عند بيع او شراء او رهن او ارتهان او اخفاء هذه المادة او حيازتها بسوء نية او عند التصرف بها تصرف غير مشروع . خامسا- حدوث عطل او ضرر او اصابة في جسم احد العسكريين او عند وفاته . سادسا- حدوث جريمة قتل او جرح بليغ .
المادة 14
المادة 14 اولا- للمتهم الحق ان يبدي اقواله في أي وقت بعد سماع اقوال أي شاهد وان يناقش ا وان يطلب استدعائه لهذا الغرض . ثانيا- اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم آخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما . ثالثا- لايحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين . رابعا- لايجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه . خامسا- لايجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اعترافه ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة اساءة المعاملة والتهدید بالايذاء والاغراء والوعد او الوعيد والتأثير النفسي او استعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير . سادسا- تدوين اقوال المتهم في المحضر ويوقعها المتهم ورئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق بعد تلاوته عليه واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر . سابعا- اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم يوقعها رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق والمتهم واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فله ذلك على ان يتم التدوين امام رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ثم يوقعها المتهم ويثبت ذلك بالمحضر . ثامنا- تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم سماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها المتهم الا اذا تبين ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تأخير سير التحقيق بلا مبرر او لتضليل القضاء .
المادة 15
المادة 15 اولا- عند ارتكاب العسكريين من غير الضباط لجريمة التغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فان صلاحية اجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لامر الضبط كون جريمة التغيب هي نوع من انواع المخالفات . ثانيا-عند ارتكاب العسكريين ضباطا ومراتب لجريمة الغياب او الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت اسباب الغياب او الهروب وانواع واعداد التجهيزات والمواد العسكرية الاخرى التي تكون قد استصحبها وتحال الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية .
المادة 16
المادة 16 يدقق امر الوحدة الاوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشأنها احد القرارات الاتية : اولا- اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها . ثانيا- احالتها الى سلطة التحقيق الاخرى اذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق . ثالثا- المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالافراج عن المتهم . رابعا- اصدار الحكم بالعقوبة اذا كان قرار المجلس التحقيقي يتضمن اسناد تهمة بجريمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته . خامسا- رفع الاوراق التحقيقية الى الامر او القائد المختص اذا كان الحكم خارج صلاحياته لغرض فرض العقوبة عليه .
المادة 17
المادة 17 يحيل امر المنطقة او قائد الفرقة المختص الاوراق التحقيقية المعروضة عليه الى المشاور القانوني للفرقة وبعد اخذ رأيه القانوني فيها يكون له اما استعمال ذات السلطات التي لامر الوحدة او احالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية للبت في القضية .
المادة 18
المادة 18 لوزير الدفاع سحب التحقيق الاداري وايداعه الى سلطة تحقيق اخرى وله الغاء القرار الصادر من اية سلطة تحقيقية او أي قرار فيها استنادا لاحكام المادتين (16) و(17) من هذا القانون وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ لحوق علمه به على ان لايزيد باي حال من الاحوال على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الامر باعادة التحقيق ومن ثم البت فيه اما بالمصادقة على القرار الصادر في القضية بالافراج او باصدار الحكم بالعقوبة اذا اذا كان القرار في القضية يتضمن اسناد تهمة الى المتهم وكانت العقوبة على تلك الجريمة تقع ضمن صلاحياته او باحالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة .
المادة 19
المادة 19 اولا- لايجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك . ثانيا- لايجوز تنفيذ امر البض على الضابط او توقيفه في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة الا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله . ثالثا- أ- لايتم تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او تكليفه بالحضور امام المحاكم المختصة الا بعد استحصال موافقة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تأجيل تنفيذ امر القبض بناء على اسباب معقولة . ب- للوزير عدم الموافقة على تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او احالته الى المحاكم المختصة اذا كان الفعل الذي ارتكبه ناشئا عن القيام بواجباته العسكرية او بسببها وفقا لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكل لهذا الغرض . رابعا- يشتمل امر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي . خامسا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه اليه واعضاء الضبط القضائي ويضل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه من الجهة التي اصدرته . سادسا – يجب اطلاع العسكري المطلوب القبض عليه على امر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة اليه . سابعا – يسلم العسكري المطلوب القاء القبض عليه الى اقرب سرية انضباط عسكرية تو وحدته العسكرية خلال (72) اثنين وسبعين ساعة . ثامنا – يجري العسكري المقبوض عليه قانونا من الاسلحة التي يحملها وتسلم الى الجهة التي اصدرت امر القبض .
المادة 20
المادة 20 اولا- يوقف العسكري في احدى الحالات الاتية : أ- اذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات . ب- اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او اخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الجريمة او ارغامه للشهود على الادلاء بشهادة الزور . ج- اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة . ثانيا – في حالة توقيف العسكري او القاء القبض عليه يجب ان يحاط علما بسبب توقيفه اوالقاء القبض عليه خلال (24) اربع وعشرين ساعة ويجب خلالها تسليمه الى آمر وحدته مع تقديم تقرير واف عن سبب التوقيف ولا يجوز ان تزيد مدة توقيفه عن المدة المذكورة آنفا الا اذا حالت ظروف طارئة تستدعي ذلك على ان لاتزيد عن (72) اثنين وسبعين ساعة وعلى آمر الوحدة اطلاق سراحه ان لم يكن مشمولا باحكام الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) من البند (اولا) من هذه المادة .