المادة 20

شناسه ماده: 43828

شماره ماده: 2470

المادة 20 اولا- يوقف العسكري في احدى الحالات الاتية : أ- اذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات . ب- اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او اخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الجريمة او ارغامه للشهود على الادلاء بشهادة الزور . ج- اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة . ثانيا – في حالة توقيف العسكري او القاء القبض عليه يجب ان يحاط علما بسبب توقيفه اوالقاء القبض عليه خلال (24) اربع وعشرين ساعة ويجب خلالها تسليمه الى آمر وحدته مع تقديم تقرير واف عن سبب التوقيف ولا يجوز ان تزيد مدة توقيفه عن المدة المذكورة آنفا الا اذا حالت ظروف طارئة تستدعي ذلك على ان لاتزيد عن (72) اثنين وسبعين ساعة وعلى آمر الوحدة اطلاق سراحه ان لم يكن مشمولا باحكام الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) من البند (اولا) من هذه المادة .