المادة 4
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا- تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة .
أ- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للافراد .
ب- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري اخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية او السلطات العسكرية المختصة ايداعها الى المحاكم المدنية للبت فيها .
ثانيا- تختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الاتيتين :
أ-اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني .
ب-اذا قررت السلطة العسكرية ايداع القضية الى محكمة مدنية ان كانت متعلقة بحقوق مدنيين .
ثالثا – تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري .