المادة 16

شناسه ماده: 43824

شماره ماده: 2470

المادة 16 يدقق امر الوحدة الاوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشأنها احد القرارات الاتية : اولا- اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها . ثانيا- احالتها الى سلطة التحقيق الاخرى اذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق . ثالثا- المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالافراج عن المتهم . رابعا- اصدار الحكم بالعقوبة اذا كان قرار المجلس التحقيقي يتضمن اسناد تهمة بجريمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته . خامسا- رفع الاوراق التحقيقية الى الامر او القائد المختص اذا كان الحكم خارج صلاحياته لغرض فرض العقوبة عليه .