المادة 8

شناسه ماده: 43816

شماره ماده: 2470

المادة 8 اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت امرته او وجد ان هنالك امورا تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ما يأتي : اولا- يتولى التحقيق بنفسه . ثانيا- او يعين ضابطا للقيام بالتحقيق . ثالثا- تو يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي .