المادة 17
يحيل امر المنطقة او قائد الفرقة المختص الاوراق التحقيقية المعروضة عليه الى المشاور القانوني للفرقة وبعد اخذ رأيه القانوني فيها يكون له اما استعمال ذات السلطات التي لامر الوحدة او احالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية للبت في القضية .