المادة 6
اولا- على كل عسكري ان يخبر امره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة امره مشتبه بهاعلم بها او اطلع عليها وعلى هذا الامر تقديم الاخبار الى امر الوحدة ذات العلاقة.
ثانيا- لكل من يدعي ضررا من وقوع جريمة ان يرفع قضيته الى امره وعلى الامراجراء ما يقتضي طبق القانون .
ثالثا- على كل سلطة غير عسكرية الحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ان تخبر فورا اقرب سلطة عسكرية عليها .