المادة 12

شناسه ماده: 43820

شماره ماده: 2470

المادة 12 لامر الوحدة او ضابط التحقيق او المجلس التحقيقي عند علمه بحدوث موت فجائي او فاة مشتبه بها ان يطلب من الطبابة العدلية تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة وله اذا اقتضى الحال ان يطلب من قاضي التحقيق المختص الاذن بفتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور ذوي المتوفى لمعرفة سبب الوفاة .