المادة 13
يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق احدى الحالات الاتية :
اولا-فقدان او تلف او حضور ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة ان تكون :
أ- قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الوحدة في التضمين .
ب- جريمة ناتجة عن اهمال جسيم .
ج- الجريمة التي وقعت على سلاح او عتاد او عجلات او أي جزء منها نتيجة الاهمال الجسيم او المتعمد .
ثانيا – حصول نقص في حساب الصندوق .
ثالثا- فقدان او نفوق او اتلاف حيوان في وقت السلم .
رابعا- اختلاس او سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية او عند بيع او شراء او رهن او ارتهان او اخفاء هذه المادة او حيازتها بسوء نية او عند التصرف بها تصرف غير مشروع .
خامسا- حدوث عطل او ضرر او اصابة في جسم احد العسكريين او عند وفاته .
سادسا- حدوث جريمة قتل او جرح بليغ .