المادة 10

شناسه ماده: 43818

شماره ماده: 2470

المادة 10 اولا- على المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق او الامر القائم بالتحقيق حالما يصلح الامر الصادر بالتحقيق ان بالقضية يذهب الى محل وقوعها اذا لزم الامر ويفتح محضرا ويدون الاجراءات التي اتخذها . ثانيا- تسمع اقوال كل من المدعي والمدعى بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعضهم بالبعض الاخر عند الحاجة واعادة استجوابهم وتدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت اقواله واذا لم يكن قادرا على التوقيع فتؤخذ بصمة ابهامه الايسر واذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر . ثالثا- للمتهم اذا كان حاضرا ان يناقش أي شاهد من شهود الاثبات وان يطلب سماع أي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق ان يقرر اجابة الطلب او رفضه على ان يدون ذلك في المحضر . رابعا- اذا ظهر للمجلس او بالقائم بالتحقيق ان الواقعة لاتعد جريمة او انه لاوجه للاتهام امام تحقق المسؤولية او لعدم وجود ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام او لتحقق المسؤولية فله ان يقرر غلق القضية والافراج عن المتهم فورا ان كان موقوفا ويرفع الاوراق التحقيقية الى الآمر اما اذا ظهر ان الواقعة تعد جريمة ووجد ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام فيقرر اسناد التهمة اليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الاوراق الاوراق الى الآمر . خامسا- للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي ان يأمر بتوقيف المتهم اذا ما رأى ما يدعو الى ذلك على ان يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى ان يرعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون . سادسا- بناء على توصية من الجهة الحسابية المختصة للمجلس التحقيقي وآمر الاحالة او من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خمس الراتب والمخصصات للعسكري . سابعا-يمارس آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات والصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في الجرائم التي يتم التحقيق فيها عدا الصلاحيات الاحالة الى المحكمة المختصة . ثامنا – للمتضرر الطعن بقرار المجلس التحقيقي امام المحكمة العسكرية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا .