المادة 9

شناسه ماده: 43817

شماره ماده: 2470

المادة 9 اولا- يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقيا من ثلاثة ضباط في الاقل يكون رئيسه واحد اعضائه من الضباط الحقوقيين او مشاور قانوني للتحقيق في القضايا التي يحيل فيها الوزير او من يخوله وبعد انتهاء التحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى الدائرة القانونية لتدقيقها وارسالها الى آمر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها مجددا او لاكمال النواقص التحقيقية فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشأنها ويكون رأي الدائرة القانونية ملزما . ثانيا-لامر الوحدة ان يصدر امر تشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدته لاجل مساعدته في التحقيق ويكون اقدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتب يكون الضابط الحربي رئيسا .