المادة 18

شناسه ماده: 43826

شماره ماده: 2470

المادة 18 لوزير الدفاع سحب التحقيق الاداري وايداعه الى سلطة تحقيق اخرى وله الغاء القرار الصادر من اية سلطة تحقيقية او أي قرار فيها استنادا لاحكام المادتين (16) و(17) من هذا القانون وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ لحوق علمه به على ان لايزيد باي حال من الاحوال على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الامر باعادة التحقيق ومن ثم البت فيه اما بالمصادقة على القرار الصادر في القضية بالافراج او باصدار الحكم بالعقوبة اذا اذا كان القرار في القضية يتضمن اسناد تهمة الى المتهم وكانت العقوبة على تلك الجريمة تقع ضمن صلاحياته او باحالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة .