قرار رقم (10) لسنة 2025 الخاص بالتصديق على مدونة الاحكام الش
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 81
المادة 81 حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع – وهي حوﻻن كاملان - من حّق اﻷم، وتبقى لها الى أن يبلغ الولد سبع سنوات - ذكراً كان أو أنثى - ثم تكون الحضانة للاب إلى آخر مدتها.
المادة 82
المادة 82 يجب على من تكون له الحضانة من اﻷبوين أن يوفّر للاخر فرصة اللقاء بولده والتواصل معه بالمقدار المناسب وفي المكان اللائق بشأنه، وإذا وقع اﻻختلاف بينهما في اﻷمر تولى القاضي تحديد ذلك زماناً ومكاناً حسب ما تقتضيه مصلحة اﻷطراف الثلاثة.
المادة 83
المادة 83 إذا افترق اﻷبوان بطﻼق أو ما بحكمه قبل أن يبلغ الولد سبع سنوات لم يسقط حق اﻷم في حضانته ما لم تتزوج من رجل اخر، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة وصارت للاب. ولو فارقها الزوج الثاني لم تثبت لها الحضانة مّرة أُخرى.
المادة 84
المادة 84 إذا مات اﻷب بعد استحقاقه لحضانة الولد ف اﻷُّم أحق بحضانته من الوصي ﻷبيه ومن جّده وجّدته له وغيرهما من أقاربه سواء أتزّوجت أم ﻻ. وإذا ماتت اﻷُّم في زمن حضانتها صارت الحضانة للاب وليس لوصيّها وﻻ ﻷبيها وﻻﻷُّمها فضلا عن باقي أقاربها حّق في ذلك.
المادة 85
المادة 85 إذا فقد اﻷبوان أو فقدا اﻷهلية فالحضانة للجّد من طرف اﻷب، فإذا فقد ولم يكن له وصّي وﻻ للاب يثبت حّق الحضانة ﻷقارب الولد على ترتيب مراتب اﻹرث، اﻷقرب منهم يمنع اﻷبعد.
المادة 86
المادة 86 يشترط فيمن يثبت له حّق الحضانة من اﻷبوين أو غيرهما أن يكون عاقلا مأموناً على سلامة الولد، وأن يكون مسلماً إذا كان الولد محكوماً بالاسلام. وإذا لم يكن يقوم بواجب الحضانة ويتضرر الولد بذلك - وﻻ سيما إذا كان يتعرض عنده للعنف المتكرر أو يسيء تربيته - جاز رفع الدعوى عليه عند القضاء، فيلزمه القاضي برعاية واجبات الحضانة وتأمين مصلحة الولد،فإن تخلف عن ذلك انتزع الولد منه وأوكل حضانته الى من يصلح لذلك من اﻷبوين أو غيرهما
المادة 87
المادة 87 يجوز لكل من الابوين التنازل عن حق الحضانة للاخر بالنسبة الى تمام مدة الحضانة أو بعضها. وﻻ يجوز له التنازل إلى غيره.
المادة 88
المادة 88 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً - فإذا وصل الى سن البلوغ وكان رشيداً - بحيث يميز ما فيه الصلاح عن غيره - لم يكن ﻷحد حق الحضانة عليه حتى اﻷبوين، بل هو مالك لنفسه - ذكراً كان أو أنثى – فله الخيار في اﻻنضمام الى من يشاء منهما أو من غيرهما. الفصل العاشر النفقات
المادة 89
المادة 89 تجب على الشخص نفقة الغير بسببين: الزوجية والقرابة: السبب اﻷول الزوجية
المادة 90
المادة 90 تثبت نفقة الزوجة على الزوج وفقاً لما نصت عليه المادة (67) من هذه المدونة وتسقط مع نشوزها وفقاً لما نصت عليه المادة (68) منها.
المادة 91
المادة 91 تثبت النفقة للمطلقة ذات العدة الرجعية ما دامت في العدة، من غير فرق بين كونها حاملا أو غير حامل.
المادة 92
المادة 92 ﻻ نفقة للمطلقة الرجعية إذا كان طﻼقها في حال نشوزها، وإذا رجعت عن النشوز قبل انقضاء عدتها استحقت النفقة، كما إذا نشزت بترك بيت الزوجية فطلقها زوجها ثم رجعت إليه قبل انتهاء العدة، فإنها تستحق النفقة للمدة الباقية.
المادة 93
المادة 93 تسقط نفقة ذات العدة البائنة - سواء أكانت عن طلاق أم فسخ -إّﻻ إذا كانت عن طﻼق وكانت حاملاً فإنّها تستحّق النفقة والسكنى حتّى تضع حملها.
المادة 94
المادة 94 الضابط في النفقة شرعاً هو توفير ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والكسوة والمسكن وأثاث المنزل وغير ذلك مّما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها، ويختلف ذلك نوعاً وكّماً وكيفاً بحسب اختلاف اﻷمكنة واﻷزمنة والحاﻻت واﻷعراف والتقاليد.
المادة 95
المادة 95 ليس من النفقة الواجب بذلها للزوجة ما تشتغل به ذّمتها مّما تستدينه لغير نفقتها، وما تنفقه على من تجب نفقته عليها، وما يثبت عليها من فدية أو كفّارة أو دية جناية ونحو ذلك.
المادة 96
المادة 96 إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلاً أو بعضاً كّماً أو كيفاً، لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله منها ديناً في ذّمته، فلو مات اخرج من أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت انتقل إلى ورثتها كسائر تركتها
المادة 97
المادة 97 نفقة الزوجة تقبل اﻹسقاط سواء بالنسبة الى الزمان الحاضر أم بالنسبة إلى اﻷزمنة المستقبلة.
المادة 98
المادة 98 ﻻ يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها، بل تستحقها وإن كانت متمكنة مالياً.
المادة 99
المادة 99 إذا لم يكن عند الزوج ما ينفقه على زوجته وجب عليه تحصيله بالتكسب اللائق بشأنه وحاله، وإذا لم يكن متمكناً منه لم يجب عليه تحصيله بمثل اﻻستعطاء، ولكن يجب عليه اﻻقتراض له إذا تمكن منه من دون حرج ومشقة مع تيسر الوفاء ﻻحقاً.
المادة 100
المادة 100 يجوز أن يشترط الزوج في عقد الزواج أن تشارك الزوجة من مالها - كراتبها - في اﻻنفاق عليها و على اوﻻدهما، فيلزمها الوفاء بذلك. السبب الثاني القرابة