المادة 98

شناسه ماده: 49418

شماره ماده: 1621

المادة 98 ﻻ يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها، بل تستحقها وإن كانت متمكنة مالياً.