المادة 86 يشترط فيمن يثبت له حّق الحضانة من اﻷبوين أو غيرهما أن يكون عاقلا مأموناً على سلامة الولد، وأن يكون مسلماً إذا كان الولد محكوماً بالاسلام. وإذا لم يكن يقوم بواجب الحضانة ويتضرر الولد بذلك - وﻻ سيما إذا كان يتعرض عنده للعنف المتكرر أو يسيء تربيته - جاز رفع الدعوى عليه عند القضاء، فيلزمه القاضي برعاية واجبات الحضانة وتأمين مصلحة الولد،فإن تخلف عن ذلك انتزع الولد منه وأوكل حضانته الى من يصلح لذلك من اﻷبوين أو غيرهما