المادة 95

شناسه ماده: 49415

شماره ماده: 1621

المادة 95 ليس من النفقة الواجب بذلها للزوجة ما تشتغل به ذّمتها مّما تستدينه لغير نفقتها، وما تنفقه على من تجب نفقته عليها، وما يثبت عليها من فدية أو كفّارة أو دية جناية ونحو ذلك.