المادة 99

شناسه ماده: 49419

شماره ماده: 1621

المادة 99 إذا لم يكن عند الزوج ما ينفقه على زوجته وجب عليه تحصيله بالتكسب اللائق بشأنه وحاله، وإذا لم يكن متمكناً منه لم يجب عليه تحصيله بمثل اﻻستعطاء، ولكن يجب عليه اﻻقتراض له إذا تمكن منه من دون حرج ومشقة مع تيسر الوفاء ﻻحقاً.