المادة 84 إذا مات اﻷب بعد استحقاقه لحضانة الولد ف اﻷُّم أحق بحضانته من الوصي ﻷبيه ومن جّده وجّدته له وغيرهما من أقاربه سواء أتزّوجت أم ﻻ. وإذا ماتت اﻷُّم في زمن حضانتها صارت الحضانة للاب وليس لوصيّها وﻻ ﻷبيها وﻻﻷُّمها فضلا عن باقي أقاربها حّق في ذلك.