المادة 85

شناسه ماده: 49405

شماره ماده: 1621

المادة 85 إذا فقد اﻷبوان أو فقدا اﻷهلية فالحضانة للجّد من طرف اﻷب، فإذا فقد ولم يكن له وصّي وﻻ للاب يثبت حّق الحضانة ﻷقارب الولد على ترتيب مراتب اﻹرث، اﻷقرب منهم يمنع اﻷبعد.