المادة 83

شناسه ماده: 49403

شماره ماده: 1621

المادة 83 إذا افترق اﻷبوان بطﻼق أو ما بحكمه قبل أن يبلغ الولد سبع سنوات لم يسقط حق اﻷم في حضانته ما لم تتزوج من رجل اخر، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة وصارت للاب. ولو فارقها الزوج الثاني لم تثبت لها الحضانة مّرة أُخرى.