المادة 88 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً - فإذا وصل الى سن البلوغ وكان رشيداً - بحيث يميز ما فيه الصلاح عن غيره - لم يكن ﻷحد حق الحضانة عليه حتى اﻷبوين، بل هو مالك لنفسه - ذكراً كان أو أنثى – فله الخيار في اﻻنضمام الى من يشاء منهما أو من غيرهما.
الفصل العاشر
النفقات