المادة 88

شناسه ماده: 49408

شماره ماده: 1621

المادة 88 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً - فإذا وصل الى سن البلوغ وكان رشيداً - بحيث يميز ما فيه الصلاح عن غيره - لم يكن ﻷحد حق الحضانة عليه حتى اﻷبوين، بل هو مالك لنفسه - ذكراً كان أو أنثى – فله الخيار في اﻻنضمام الى من يشاء منهما أو من غيرهما. الفصل العاشر النفقات